#أبوتريكه_خط_أحمر
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وذلك بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلًّا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقضِ عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في فبراير الماضي، بقبول طعن لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته.
وقالت هيئة المفوضين، في تقريرها، إن لجنة "حصر أموال الإخوان اعتدت على الملكية الخاصة بأبو تريكة وانتقصت من الحقوق والحريات المكفولة له في الدستور واغتصبت صلاحيات القضاء".
#Press
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وذلك بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلًّا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقضِ عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في فبراير الماضي، بقبول طعن لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته.
وقالت هيئة المفوضين، في تقريرها، إن لجنة "حصر أموال الإخوان اعتدت على الملكية الخاصة بأبو تريكة وانتقصت من الحقوق والحريات المكفولة له في الدستور واغتصبت صلاحيات القضاء".
#Press
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق